عقدت كلية الشريعة والقانون بالاشتراك مع جمعية القدس للبحوث والدراسات الإسلامية، وبرعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، يوماً دراسياً بعنوان (بطاقات الائتمان – الأحكام والإجراءات)، وذلك يوم الإثنين الموافق 21/11/2016م، بقاعة المؤتمرات طيبة في الجامعة الإسلامية، وقد صدر عن هذا اليوم الدراسي مجموع النتائج التالية:
أولاً: النتائج
-
العمل ببطاقات الائتمان من قبيل المتغير الحادث التي تشتدّ الحاجة إليه.
-
يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة، والتعامل بها إذا لم تتضمن شروطُها دفعَ الفائدة عند التأخر في السداد. وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسةَ عشر.
-
لا يجوز إصدار بطاقات الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة رِبوية، حتى لو كان حامل البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني، وأنه يجوز إصدار تلك البطاقات إذا لم تتضمن شروطَ زيادةٍ رِبويةٍ على أصل الدين، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشرة.
-
يجوز لمصدر البطاقة أن يأخذ من العميل رسومًا مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرًا فعليًا على قدر الخدمات المقدمة منه.
-
يجوز أخذُ رسومِ السحب النقدي إن كانت له تكلفةً فعليةً تكبدها المقرض عد تقديم هذه الخدمة، فهذه لا بأس بتحميلها المقترض؛ لأن من يستفيد من هذه الخدمات يجب أن يدفع تكاليفها، والمقرض محسن في قرضه لا يجب عليه أن يتحمل نفقات القرض، إلا أن هذه التكاليف يجب أن تحسب بدقة؛ لأن أي زيادة فيها ستؤدي إلى الوقوع في الربا، ويجب أن تكون مبلغا مقطوعًا لا أن تكون العمولة نسبية؛ لأن تكاليف نفقات القرض واحدة مهما اختلف مقداره، وما زاد على التكاليف الفعلية فأخذها يعتبر محرما؛ لأنه من قبيل الفائدة على القرض، وهذا محرم بالإجماع.
-
لا يجوز أخذ رسوم على عملية الصرف؛ لأنها بمثابة زيادة لا مبرر شرعي لها، وهي من قبيل أكل أموال الناس بالباطل.
-
إن الرسوم التي يتقاضاها البنك من العميل مقابل ما يقوم به البنك من اتصالات خارجية للتسوية مع البنوك الأخرى جائزةٌ ومشروعةٌ، وهي مقابل خدمة متقومة، وينبغي أن يقوم بتقديرها ذوو الخبرة والاختصاص.
-
إن احتساب فوائد عن كل يوم تأخير كما تجريه البنوك التقليدية المصدرة للبطاقات هو من الربا المحرم، وبالتالي ليس للبنك الإسلامي المصدر لبطاقات الائتمان اتباع هذا الأسلوب.
-
البطاقة الائتمانية (التي تسمى الإسلامية)، هي محرمة في الشرع إذا شُرطت فيها الزيادة عند تأخر سداد الدين، حتى وإن كانت هذه الزيادة تُصرف في المجالات الخيرية، برغم أن بعض المفتين قد أفتى يجوازها باجتهاده؛ لأن هذه الزيادة في حكم الربا.
-
والقول بجواز الصرف في بطاقات الائتمان متوقف على أن البطاقات مغطاة ليتحقق القبض ولو حكمياً في مجلس العقد، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم 139(5/15) بجواز شراء العملات بالبطاقة المغطاة بشرط أن يكون سعر الصرف هو السعر السائد يوم تقييد المبلغ على حساب العميل.
-
يجوز شراء الذهب والفضة ببطاقات الائتمان المغطاة بخلاف غير المغطاة؛ لأن القبض ببطاقة الائتمان قبض حكمي صحيح لا يختلف عن القبض بالشيك المصدق، ولا عن القبض بالشيك المحرر من لدن المصرف، إن لم تكن أقوى منها، وإن البطاقة إذا كانت خالية من شروط محرمة فالبيع والشراء بها سائغ، وأن قبض قسيمة الشراء يعتبر قبضًا لما تحتويه.
-
لا ترتقي بطاقات الائتمان في مخالفتها للأصول والقواعد إلى درجة مخالفة السلَم وغيره من البيوع التي أُجيزت على خلاف الأصل.
-
تُكيّف البطاقات المغطّاة على أنها إحالة إلى الغير في قبض الثمن، وغير المغطاة على أنها إحالة إلى الغير في قبض الدين الذي على المدين بمراعاة الشروط الشرعية.
-
فشل كل الأنظمة القانونية التي حاولت تكييف بطاقة الائتمان ضمن أحد التكييفات التقليدية, فهي نظام مستحدث لها طبيعة خاصة.
-
تلعب سلطة النقد دوراً رقابياً مهماً على كافة النشاطات والخدمات والمنتجات المصرفية التي تقدّمها المصارف ومؤسسات الإقراض.
-
تهدف تعليمات سلطة النقد بشان الإقراض المسؤول إلى تعزيز مبادئ الشفافية المتعلقة بعمليات الإقراض، وتحديد العلاقة بين جهات الإقراض والتمويل من ناحية، ومستهلكي الخدمات المصرفية من ناحية أخرى.
-
يجب على المصارف الحصول على الموافقة المسبقة من سلطة النقد قبل طرح أي منتج مصرفي أو التسويق له أو الإعلان عن أي منتجات جديدة لتحقيق الشفافية.
-
قدم القانون الجنائي الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان من خلال تجريم كلّ سلوك يُفضي إلى استغلالها في المعاملات التي تبرم بموجب عقود الائتمان.
-
يعاقب مقترف جريمة التزوير باصطناع أو إدخال بيانات على البطاقات الائتمانية بعقوبة الحبس، مدة سبع سنوات.
-
يتحدد نطاق تطبيق أحكام المسئولية المدنية في مجال بطاقات الائتمان بحسب وجود عقد صحيح قائم بين الذي يستخدم البطاقة استخداماً غير مشروع والمتضرر من عدمه بحيث تنشأ في حالة وجود العقد الصحيح المسئولية العقدية، وتنشأ في حال عدم وجوده المسئولية التقصيرية.
-
يكون حامل البطاقة مسئولاً مدنياً عن الاستعمال غير المشروع للبطاقة، حتى في حالة سرقة البطاقة أو فقدها ما لم يقم بالالتزامات المترتبة عليه في مثل هذه الأحوال، وأبرزها: قيامه بإبلاغ مصدر البطاقة.
-
يجوز الاتفاق على تعديل أحكام المسئولية العقدية بين أطراف بطاقات الائتمان ما لم يوجد غش أو خطأ جسيم، ولا يجوز ذلك في المسئولية التقصيرية إلا في الحدود والحالات التي نص عليها المشرع في القواعد العامة في القانون المدني الفلسطيني.
-
تتمثل صورة الاستخدام غير المشروع من قبل الغير: إما بتزوير البطاقة، أو سرقتها، أو أعمال القرصنة الإلكترونية.
ثانياً: التوصيات:
-
نوصي المشرع الفلسطيني بتضمين قانون التجارة الأحكام الخاصة ببطاقات الائتمان.
-
نوصي المشرع الفلسطيني عند تنظيمه لأحكام بطاقات الائتمان أن يأخذ في الحسبان أن العقد بين مصدر البطاقة وحاملها من عقود الإذعان.
-
نوصي أن يُعقدَ المزيد من الأيام الدراسية لتغطية هذا الموضوع تغطية شاملة.
-
نوصي المشرع الفلسطيني بتنظيم أحكام بطاقة الائتمان مع مراعاة طبيعتها الخاصة وذلك لحماية المستهلك مما قد ينتج عنها من مشكلات؛ وذلك على غرار تنظيمه لوسائل الوفاء الأخرى، حيث كثر التعامل بهذه الوسيلة في البيئة الفلسطينية، ورغم ندرة القضايا المرفوعة أمام القضاء الفلسطيني بخصوص هذا النظام، إلا أن ذلك يرجع إلى محاولة الجهة المصدرة للبطاقة حل النزاعات الناشئة وديا حتى تنال ثقة الجمهور والمتعاملين.
-
نوصي المشرع الفلسطيني ببسط رقابته على الأنظمة الداخلية للبنوك التي تنظم استخدام نظام بطاقة الائتمان؛ حيث إن البنك قد يضع بعض الشروط التعسفية استغلالا لحاجة الزبون أو لجعله يتعامل مع البنك على مدى فترة طويلة وبسط رقابته على ذلك.
-
يجب على المؤسسات المالية الإِسلامية أن تتبنى معيارًا معلومًا لتحديد التكلفة الفعلية على أن يكون ذلك بشكل جماعي، أو من قبل جهة محايدة موثوقة حتى لا يطرأ على ذلك شبهة الزيادة الربوية المستترة في التكلفة الفعلية.
-
على هيئات الرقابة الشرعية في المصارف والمؤسسات الإسلامية ألا تبحث عن أعذار شرعية وتخريجات ضعيفة تحت مبرر التيسير أو عند وجود قول شاذ دون ضرورة لذلك.
-
على المشرع الفلسطيني أن يستشرف روح التشريع الإسلامي وأحكامه عن تنظيمه لأحكام بطاقات الائتمان التي تصدرها البنوك الإسلامية